الهلاك - في حكم المادة 437 مدني - هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية. استيلاء الإصلاح الزراعي على الأطيان المبيعة لا يعد هلاكاً.
تحمل المشتري تبعة هلاك المبيع بعد انتقال الحيازة إليه بالتسليم. هذا الهلاك هو زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية. ليس من قبيل ذلك التأميم.
الهلاك - في حكم المادة 437 مدني - زوال الشيء المبيع من الوجود بمقوماته الطبيعية.
عدم انفساخ عقد البيع ببيع البضاعة المتعاقد عليها بأمر من القضاء المستعجل خشية تلفها حتى يفصل في النزاع القائم بين الطرفين. لا محل للقياس على حالة هلاك المبيع.
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net